وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - ٥١ ـ باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي
الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام.
[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث فتح مكة ـ إن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا من ساعة من نهار [١] إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها [٢] ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل [٣] مكة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة [٤] فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن.
أقول : ويأتي مايدل على بعض المقصود [٥].
٥١ ـ باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي
شهر كالحطاب والحشاش
[ ١٦٦٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، وعن أبيه
١٢ ـ إعلام الورى : ١١١.
[١] في المصدر زيادة : فهي محرمة.
[٢] الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع. ( مجمع البحرين ـ خلا ـ ١ : ١٣١ ).
[٣] في المصدر زيادة : رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٤] في المصدر : وقت العصر.
[٥] يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.
الباب ٥١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٣ | ٩ : وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب.