وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ١٨ ـ باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر
[ ١٦٤٦٨ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام ومنصور بن حازم [١] قالوا : أمرنا أبو عبدالله عليهالسلام أن نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : اصحاب الإضمار أحب إليّ.
[ ١٦٤٦٩ ] ٦ ـ وبالإسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليهالسلام قال : أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ أصحاب [١] ، وكذا الذي قبله نحوه.
أقول : ويأتي مايدل على ذلك وعلى جواز التلفظ [٢].
١٨ ـ باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر او
غيرها ، فإن لم يتفق استحب ان يصلي للإحرام ست
ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم
[ ١٦٤٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٨ ، والتهذيب ٥ : ٨٧ | ٢٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ | ٥٦٩.
[١] في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٩.
[١] التهذيب ٥ : ٨٧ | ٢٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ | ٥٧٠.
[٢] يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ | ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه