وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ١٥٤ ـ باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
[ ١٦٣٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال : قال لي أبوالحسن عليهالسلام : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.
[ ١٦٣٢٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.
[ ١٦٣٢٨ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : ثلاثة ليس لهم حرمة ، صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق.
[ ١٦٣٢٩ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) [١] قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٦٦ | ٦.
٤ ـ أمالي الصدوق : ٤٢ | ٧.
٥ ـ قرب الإسناد ٨٢.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٣ | ٢٩٦.
[١] النساء ٤ : ١٤٨.