وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥ - ٣٢ ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٧].
[ ١٦٧٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية.
[ ١٦٧٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ... الحديث.
[ ١٦٧٩٢ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد : وقال : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عزّ وجّل يقول : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال أبو
[٧] مستطرفات السرائر : ٣١ | ٢٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٥٧.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[١] الحج ٢٢ : ٢٩.