وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٥ - ٨٧ ـ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم
محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
[ ١٧٠٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر [١] أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح [٢].
[ ١٧٠٧١ ] ٥ ـ وعنه ، و [١] عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عمن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.
[ ١٧٠٧٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٣٢.
[١] في المصدر : إلا شجرة الأذخر.
[٢] في المصدر : محالة الناضح.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٣٠.
[١] كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٢.