وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٥ - ٧٥ ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ان شاء الله تعالى [٢].
٧٤ ـ باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة
[ ١٧٠٠٩ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين [١] ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جرير القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فتكون به [٢] المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٧٥ ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
[ ١٧٠١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.
[١] تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.
الباب ٧٤
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ١٢٤.
[١] في المصدر : محمد بن الحسن.
[٢] في المصدر : فيه.
[٣] تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
الباب ٧٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٩.