وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥ - ٥٥ ـ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان
٥٥ ـ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان
دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح
الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية
[ ١٦٩١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحن قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال : لا.
[ ١٦٩١٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله [١].
[ ١٦٩١٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه [١].
[ ١٦٩١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
الباب ٥٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ | ٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ | ٦١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٧١.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ | ١٠٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب ،