وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٣ - ٦٢ ـ باب تحريم الحجامة على المحرم
الحسن بن علي ، عن مثنى ابن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.
[ ١٦٩٤٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في [١] المحرم يحتجم؟ قال : لا ، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
[ ١٦٩٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا احبه.
[ ١٦٩٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [١].
اقول : حمله الشيخ على الضرورة.
[ ١٦٩٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر بن موسى [١] ، عن مهران بن أبي نصر ، وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا ، عن أبي
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ | ١٠٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ | ٦٠٨.
[١] في نسخة : عن ( بدل ) : في ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ | ١٠٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ | ٦٠٩.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ | ١٠٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ | ٦١٠.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٣.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ | ١٠٤٧.
[١] في نسخة : جعفر بن مثنى ( هامش المخطوط ).