وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - ٦ ـ باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر ، فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه اقتصر على الآية وما بعدها [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وذكره بتمامه ، إلا أنه قال : ( متاعا لكم ) [٥] قال : فليختر [٦] الذين يأكلون [٧].
[ ١٦٦٨٣ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ،عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطيار ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يأكل المحرم طير الماء.
[ ١٦٦٨٤ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) [١] قال : هي الحيتان المالح ، وما تزودت منه أيضا ، وإن لم يكن مالحا فهو متاع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٦ | ١١٢٦.
[٥] المائدة ٥ : ٩٦.
[٦] في المصدر : فليخير.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٦٥ | ١٢٧٠.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٩.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٦ | ٢١٠.
[١] المائدة ٥ : ٩٦.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.