وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٩ - ٩٠ ـ باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل
ورواه الكلينى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله [٢].
[ ١٧٠٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت [١] أبا عبدالله عليهالسلام عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع؟ فقال : أما شيء تأكله الأبل فليس به بأس أن تنزعه.
ورواه الصدوق مرسلا [٢] ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ : يعني أن الأبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول.
٩٠ ـ باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها
في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على
الشجرة المذكورة
[ ١٧٠٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحل؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣١ | ٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ | ١٣٢٨.
[١] في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧١٩.
الباب ٩٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ | ١٣٢١.