وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٨ - ٨٩ ـ باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم
السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لأن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [١].
[ ١٧٠٧٩ ] ٤ ـ قال : وقال عليهالسلام إن الله عزّ وجّل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا المنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ساعة وندم العباس على ما قال ، ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إلا الأذخر.
أقول. وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات [٢].
٨٩ ـ باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
[ ١٧٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تخلّى [١] عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٥٩ | ٦٨٩.
[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام ، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.
الباب ٨٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٢٩ ، والفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧١٩.
[١] في التهذيب : تخلّي.