وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦ - ٧٥ ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله [١].
[ ١٧٠١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز [١] الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله [٣].
[ ١٧٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا ، فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله [١].
وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق عليهالسلام وذكر مثله [٢].
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٨٠.
[١] في الكافي والفقيه : ويميز ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٥ | ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٤.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٧.
[٢] المقنع : ٧٥.
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.