وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٣ - ٧٣ ـ باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم
٧٢ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على
كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره
[ ١٧٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.
[ ١٧٠٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال : لا.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريرا ، أو على رفعها إلى الصدر.
٧٣ ـ باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم
يخرج دم أو يسقط شعر
[ ١٧٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
الباب ٧٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
الباب ٧٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.