وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦ - ٥٥ ـ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان
أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ... الحديث.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ١٦٩١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة [١] لا بأس أن تغطي وجهها كله [٢].
ورواه الكليني كما يأتي [٣].
[ ١٦٩٢٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال : يلبي إذا ذكر.
[ ١٦٩٢١ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي [١] ، عن
وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.
[١] مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٥١ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ | ٦١٤.
[١] في المصدر : والمرأة المحرمة.
[٢] في التهذيب زيادة : عند النوم.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٧٣.
[١] في التهذيب : الجرمي.