وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ١٩ ـ باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة
الميت [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى [٣].
١٩ ـ باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة
كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به
[ ١٦٧٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : استعط به.
[ ١٦٧٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب؟ فقال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مر [١] ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة.
[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب الإحرام.
[٢] يأتي في البابين ١٩ و ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣٠ وفي الأبواب ٣٣ و ٤٠ و ٤٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الإبواب.
[٣] يأتي في الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ، وفي الأحاديث ١ ـ ٦ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ | ١٠١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ | ٥٩٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ | ١٠١١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٩ | ٥٩٤.
[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.