وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - ١٤ ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
وزاد : وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله نكاحه [١].
[ ١٦٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم يتزوج ، قال : نكاحه باطل.
[ ١٦٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال له أبو عبدالله عليهالسلام : إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحه.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حريز مثله [١].
[ ١٦٧١٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[١٦٧١١] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١٠٩٧.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٤٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٤٩.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٢.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ | ٦٣٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٥.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٧.