وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦ - ١٤ ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : لا بأس.
[ ١٦٧٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٤ ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا ، فإن فعل كان
التزويج باطلا ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما
[ ١٦٧٠٦ ] ١ ـ حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وعن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج [١] أو زوج محلا فتزويجه باطل.
[ ١٦٧٠٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ولا يزوج محلا.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠١.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٤٧.
[١] في المصدر : فإن تزوج.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٦.