وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ٧ ـ باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا
٧ ـ باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا
يمكن التحرز منه
[ ١٦٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : مر علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وانتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه [١] في الماء إذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيهما : مر أبوجعفر عليهالسلام على قوم [٤].
[ ١٦٦٨٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فان لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٦.
[١] في المصدر : ارموه.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٥ | ١١١٩.
[٤] المقنع : ٧٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.