وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ٦ ـ باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه [١] ويتزود ، قال الله تعالى ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) [٢] قال : فليختر الذين ياكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر [٣].
[ ١٦٦٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الجراد من البحر ، وقال : كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء [١] ، كما قال الله عزّ وجّل.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ١٦٦٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه [١] وطريه ويتزود ، وقال : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) [٢] قال : مالحه [٣] الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في
[١] في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم ١٢٧٠.
[٢] المائدة ٥ : ٩٦.
[٣] من قوله : ويتزود ... الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب ٥ : ٣٦٥ | ١٢٧٠ ) بسند آخر فليلاحظ.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٣٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.
[١] في المصدر : فعليه الفداء.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٢ | ١.
(١ و ٣) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ).
[٢] المائدة ٥ : ٩٦.