وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٦ ـ باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
[ ١٦٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب [١] ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا ، فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني.
[ ١٦٦٧٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
[ ١٦٦٧٩ ] ٨ ـ قال الصدوق : وقال عليهالسلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
[ ١٦٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٣٠.
[١] اليعقوب : ذكر الحجل ، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير ، والجمع : اليعاقيب. ( الصحاح ـ عقب ـ ١ : ١٨٦ ).
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥٢.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من كفارات الصيد.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٩.