وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ٣٥ ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا
[ ١٦٥٤٤ ] ٩ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء.
[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ ـ قال : وقال عليهالسلام : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٥ ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا ،
واستحباب تأخيره إلى ان يمشي قليلا
[ ١٦٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شيءت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.
[ ١٦٥٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
٩ ـ المقنعة : ٧٠.
١٠ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٤٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ | ١٢.