وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ٢٩ ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض
عليهالسلام وعليه برد محفف [١] وهو محرم.
٢٩ ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ،
وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
[ ١٦٥١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه.
[ ١٦٥١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي [١] فقال : فأنا احرم في هذا وفيه حرير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه [٣].
[١] في نسخة : محقق ( هامش المخطوط ).
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٤ ، والتهذيب : ٦٧ | ٢١٥.
[١] « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٦.
[١] القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان. ( مجمع البحرين ـ قرب ـ ٢ : ١٤٣ ).
وروي بالفاء. ( النهاية ٣ : ٤٤٠ ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٤.
[٣] قرب الإسناد : ٤٧.