وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩ - ٢٧ ـ باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة
٢٧ ـ باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة ،
واستحباب كونهما من القطن الأبيض
[ ١٦٥٠٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٦٥٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفن.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٦٥٠٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم عليهمالسلام قال : أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوبي كرسف [١].
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٧٦.
[١] الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٦٦ | ٢١٢.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٤ | ٩٧٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التكفين.
[١] الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ١.
[١] الكرسف : القطن. ( الصحاح ـ كرسف ـ ٤ : ١٤٢١ ).