وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠ - ٢٨ ـ باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك التكفين ، وغيره [٤].
٢٨ ـ باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره
[ ١٦٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه برد أخضر وهو محرم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله [١].
[ ١٦٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد ، قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد [١].
[ ١٦٥١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت ابا جعفر
[٢] الفقيه ٢ : ١٥٥ | ٦٦٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٦٦ | ٢١٣.
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين. وفي الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٥.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٧٨.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٧٧.
[١] في المصدر : البرود.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٧٩.