وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨ - ٢٦ ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٢٦ ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود
[ ١٦٥٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].
[٣] تقدم ما يدل على أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٨٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٦٦ | ٢١٤.
[٣] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي.
[٤] يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام.