وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ٢٥ ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند
قال : فليرجع إلى أهله حلاّ ، لا حرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه ، قال : فقلت : افعليه الحج من قابل؟ قال : لا.
اقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق [١].
٢٥ ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند
الإحصار والصد
[ ١٦٥٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : هو حل إذا حبسه [١] ، اشترط أو لم يشترط.
[ ١٦٥٠٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[١] سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٧.
[١] في الكافي : أذا حبس.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٧ | ٩٤٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٦.