مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٨١
أن يقوم مقامها، فإن كان وحدها قبل قولها مع يمينها [١]. في تسوية شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بمحمد وعلي صلوات الله عليهما [٢]. الخصال: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ما يختص بالنساء، قال: ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولايجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، ويجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له - الخ [٣]. باب الحكم بالشاهد واليمين [٤]. أقول: مقتضى الروايات نفوذ الحكم بالشاهد واليمين، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما في البحار [٥]. وتقدم في " خلف ": ما يدل على ذلك، وفي " شوه ": شهادة الشاة ليونس، وفي " سهم ": أخبار القرعة لكل أمر مجهول. باب شهادة أهل الكتاب [٦]. في أنه جعل النبي (صلى الله عليه وآله) شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين، فهو ذو الشهادتين [٧]. في أن الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول، كما في كتاب العوائد للنراقي [٨]. إستشهاد علي أمير المؤمنين (عليه السلام) من جوارح اليهود [٩].
[١] جديد ج ١٠ / ٣٨٩، وج ٥٠ / ١٦٧، وط كمباني ج ١٢ / ١٣٨، وج ٤ / ١٨٤.
[٢] جديد ج ٣٧ / ٤٨، وط كمباني ج ٩ / ١٨٣.
[٣] جديد ج ١٠٣ / ٢٥٥، وط كمباني ج ٢٣ / ٥٩.
[٤] جديد ج ١٠٤ / ٢٧٧، وط كمباني ج ٢٤ / ١٠.
[٥] جديد ج ٤٠ / ٣٠٢ و ٣٠٣، وط كمباني ج ٩ / ٤٩٦.
[٦] جديد ج ١٠٤ / ٣٢٢، وط كمباني ج ٢٤ / ٢٢.
[٧] جديد ج ٢٢ / ١٤١، وط كمباني ج ٦ / ٧٠٥.
[٨] عوائد الأيام ص ٢٧٣.
[٩] جديد ج ٩ / ٣٣٤ و ٣٣٥، وط كمباني ج ٤ / ٩٠.