مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٧
أبو عبد الله (عليه السلام): لاصلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحاذق الذي به ضغطة الخف [١]. وتقدم في " ثمن " ثمانية لاتقبل صلاتهم. الخصال: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لاتقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه [٢]. أمالي الطوسي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط [٣]. ورواه في كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة، عنه (عليه السلام) مثله إلا أن الأخير هكذا: وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق. وفي رواية اخرى عنه (عليه السلام): ثلاثة لا يرفع الله لهم عملا: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمذيل إزاره [٤]. كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبار كفار، وجنب نام على غير طهارة، ومتضمخ بخلوق [٥]. ويأتي في " وقى ": عدة ممن لاتقبل صلاتهم. الأخبار الدالة على أنه لاتقبل الصلاة ولاغيرها إلا من أهل الولاية في البحار [٦].
[١] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٣١٥، وجديد ج ١٠ / ١١٠.
[٢] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٤١، وج ٢٣ / ٥٦، وجديد ج ٧٤ / ١٤٤، وج ١٠٣ / ٢٤٣.
[٣] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٤٢، وج ٢٣ / ١٠٥، وجديد ج ١٠٤ / ٥٨.
[٤] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٤٢، وجديد ج ٧٤ / ١٤٤.
[٥] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٩٩، وجديد ج ٨١ / ٤١.
[٦] جديد ج ٢٧ / ١٦٦، وط كمباني ج ٧ / ٣٩٣.