مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤
باب علل الصلاة ونوافلها وسببها [١]. وخبر المعراج في وصف صلاته عند العرش من الأذان والإقامة إلى آخرها، وفيه نبذ من آداب الصلاة وأسرارها [٢]. وعلة الجهر والإخفات وأفضلية التسبيح في الأخيرتين [٣]. تقدم في " امم ": سؤال موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله) ليلة المعراج حين فرض خمسون صلاة الرجوع، وسؤال التخفيف عن امته حتى صارت الصلاة خمسا [٤]. ويظهر من صريح الروايات أن أصل الصلاة كانت ركعة واحدة فعلم الله تعالى أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لاصلاة أقل منها بكمالها وتمامها والإقبال عليها، فقرن إليها ركعة ليتم بالثانية ما نقص من الاولى ففرض الله عزوجل الصلاة ركعتين، وهكذا كانت في بدء الإسلام. ثم أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضيف إليها ركعتين ليتم ما نقص في الاوليين، فلما صلى المغرب ركعتين بلغه مولد فاطمة الزهراء (عليها السلام) فأضاف إليها ركعة، وتركها على حالها في السفر والحضر، فلما ولد الحسن (عليه السلام) أضاف ركعتين في الحضر شكرا لله، فلما ولد الحسين (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل وقال: للذكر مثل حظ الانثيين. فلما زاد على عشر ركعات سبع ركعات أجاز الله له ذلك فصارت عدل فريضة الله تعالى [٥]. وعلة الجهر والإخفات، وعلة أفضلية التسبيح في الأخيرتين وعلة تشريع ركعة مع السجدتين في البحار [٦].
[١] جديد ج ٨٢ / ٢٣٧، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٤.
[٢] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٤ - ١٧، وج ٦ / ٣٧٧ و ٣٨٤ و ٣٨٧، وجديد ج ١٨ / ٣٣٠ و ٣٤٤ و ٣٥٤ و ٣٦٣.
[٣] ص ٣٦٦ - ٣٦٩.
[٤] جديد ج ٨٢ / ٢٥١ و ٢٥٢، وج ١٨ / ٣٣٠ و ٣٣٥ و ٣٤٨.
[٥] جديد ج ١٣ / ١٨١، وج ١٩ / ١١٥ و ١١٧ و ١٢٩، وج ٣٧ / ٣٨، وج ٨٢ / ٢٦٢ و ٢٦٣، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٢٣ و ٢٠ مكررا، وج ٥ / ٢٦٥، وج ٦ / ٤٢٩، وج ٩ / ١٨١.
[٦] ط كمباني ج ٦ / ٣٨٧، وجديد ج ١٨ / ٣٦٦ و ٣٦٧.