مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨١
مكارم الأخلاق للطبرسي في فصل الفواكه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لما اخرج آدم من الجنة زوده الله من ثمار الجنة، وعلمه صنعة كل شئ - الخ. باب الصنائع المكروهة (١). معاني الأخبار: في النبوي الكاظمي (عليه السلام) لمن قال: قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ اسلمه ؟ قال (صلى الله عليه وآله): لا تسلمه سياءا ولا صائغا ولاقصابا ولا حناطا ولانخاسا، قال يارسول الله (صلى الله عليه وآله): وما السباء قال: الذي يبيع الأكفان، ويتمنى موت امتي، وللمولود من امتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس - الخبر (٢). النهي عن تسليم الولد إلى خمسة: صيرفي فإنه لا يسلم من الربا، ولا إلى بياع الكفن، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الإحتكار، ولا إلى جزار فإنه يسلب منه الرحمة، ولا إلى نخاس فإن شر الناس من باع الناس (٣). ومن كلام مولانا الصادق (عليه السلام) كل ذي صناعة مضطر إلى ثلاث خلال يجتلب بها المكسب، وهو أن يكون حاذقا بعلمه، مؤديا للأمانة فيه، مستميلا لمن استعمله (٤). وفي رواية الأربعمائة قال (عليه السلام): لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين (٥). ويقرب منه النبوي المذكور في البحار (٦). أقول: قال الدميري في حياة الحيوان في لفظ الجزور: ذكر التوحيدي في كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء صناعة كل من علمت صناعته من قريش، كان أبو بكر الصديق بزازا، وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، وكان (١ و ٢) جديد ج ١٠٣ / ٧٧، وط كمباني ج ٢٣ / ٢١. (٣) جديد ج ١٠٣ / ٧٨. (٤) جديد ج ٧٨ / ٢٣٦، وط كمباني ج ١٧ / ١٨٢. (٥) جديد ج ١٠ / ٩٩، وط كمباني ج ٤ / ١١٤. (٦) جديد ج ١٨ / ١٠٧، وط كمباني ج ٦ / ٣٢٣. (*)