مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٨٤
ضمن أخبار فرض الحج، ورواه في صحيح البخاري نحوه. إعلم أن الأصل في ذلك عدم جواز إطاعة أحد لأحد، لأن المخلوق ملك للخالق، ولايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فندور مدار الإذن من الخالق بنحو الخصوص أو العموم. فمن موارد الخصوص أمره تبارك وتعالى بإطاعة الأنبياء والمرسلين والأوصياء المرضيين، لأنهم المنصوبون من قبل الله تعالى لذلك، ولاشك في ذلك. قال تعالى: * (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم) *. وقال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) *. أقول: وجوب إطاعة الله ورسوله واضح لا خلاف فيه، ولا يلزم التنافي أبدا. وأما اولي الأمر، فالعامة قائلون بوجوب إطاعة صاحب الأمر والإمارة والرئاسة بهذه الآية، ولو كان الأمير فاسقا ظالما باغيا عاديا آثما غافلا جاهلا. والشيعة الإثنا عشرية يقولون: إن اولي الأمر فقط الأئمة الإثنا عشر صلوات الله عليهم، لا يشاركهم في ذلك أحد غيرهم، وهم الذين قرن الله تعالى طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله، ويدل على صدق كلام الشيعة العقل والكتاب والسنة وإجماع الإمامية. أما العقل: فنقول: لو لم يكن اولو الأمر معصومين من الخطأ أمكن أن يكون حكمهم مخالفا لحكم الله ورسوله عمدا أو جهلا أو سهوا، فيلزم التنافي والتناقض، يأمر الله ورسوله بشئ وينهون عنه، وينهى الله ورسوله عن شئ، ويأمرون به، فيلزم التناقض والتعارض. وأيضا يحكم العقل بوجوب تعيين اولي الأمر على الرسول، كما يجب عليه تعيين الصلاة والزكاة والحج وغيره، لأنه لو لم يعين لادعاها آل فلان وآل فلان، ويكون لهم الحجة على الله والرسول، فلإقامة الحجه على الناس لابد أن يعين