مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٨
لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله عزوجل يقول: * (وقولوا للناس حسنا) * ولا يطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل. وروي جواز الصدقة على اليهود والنصارى والمجوس. وسيأتي جواز النصراني. وحمل الشهيد الثاني أخبار المنع على الكراهة [١]. النقوي (عليه السلام): من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له. وتقدم صدقة مولانا الصادق (عليه السلام) على من لايعرف الحق. السرائر: قال الراوي: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) (يعني الثالث) أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزائر والساسانيين وغيرهم هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب: من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من لا تعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته - الخبر [٢]. باب وجوب الزكاة. وفيه فضل الصدقة [٣]. باب أدب المصدق [٤]. تقدم في " زكى " ما يتعلق بذلك. أبواب الصدقة باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها [٥]. الآيات: البقرة: * (وآتى المال على حبه) * - الآية، وقال تعالى: * (ومما رزقناهم ينفقون) *. سبأ: * (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه) * - الآية. الحديد: * (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) * - الآية.
[١] جديد ج ٧٤ / ٣٧٠، وط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٠٥ و ١٠٦.
[٢] جديد ج ٩٦ / ١٢٧.
[٣] جديد ج ٩٦ / ١، وط كمباني ج ٢٠ / ٢.
[٤] جديد ج ٩٦ / ٨٠، وط كمباني ج ٢٠ / ٢٢.
[٥] جديد ج ٩٦ / ١١١، وط كمباني ج ٢٠ / ٢٩.