مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦١
المحاسن [١] بسند صحيح، عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. ونقله في البحار [٢]. تقدم في " اصل ": النبوي (صلى الله عليه وآله): لاحرج على مضطر، وفي " حرم ": سائر مواضع هذه الروايات. كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن سماعة مضمرا قال: وقال ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن إضطر إليه [٣]. كتاب سليم بن قيس: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث شكايته ممن تقدمه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلما إضطر إليه العبد فقد أحله الله له، وأباحه إياه - الخ [٤]. وتقدم في " زكى ": معنى للإضطرار، وفي " وقى ": في التقية ما يتعلق بذلك. ذم مبايعة المضطرين: نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يأتي على الناس زمان عضوض - إلى أن قال: - ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطرين [٥]. عيون أخبار الرضا (عليه السلام): عن الرضا، عن آبائه صلوات الله عليهم نحوه، كما في البحار [٦]. وفيه زيادة: وعن بيع الغرر، وتقدم في " بيع " ما يتعلق بذلك. فضل من كفى لضرير حاجته: في حديث المناهي قال (صلى الله عليه وآله): ومن كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا
[١] المحاسن ج ١ / ٢٥٩.
[٢] جديد ج ٧٥ / ٣٩٩، وط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٢٥.
[٣] ط كمباني ج ٢٤ / ١١، وجديد ج ٧٥ / ٤١١، وج ١٠٤ / ٢٨٤.
[٤] جديد ج ٧٥ / ٤١٣، وط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٢٩.
[٥] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١١٨، وجديد ج ٧٤ / ٤١٨.
[٦] جديد ج ١٠٣ / ٨١، وط كمباني ج ٢٣ / ٢٢.