مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٦
ففي الكافي باب الضرار مسندا عن زرارة، عن أبي جعفر صلوات الله عليه في حديث سمرة بن جندب قال (صلى الله عليه وآله): إذهب فاقلعها (يعني الشجرة) وارم بها إليه، فإنه لاضرر ولا إضرار. وفي رواية اخرى قال: إنك رجل مضار، ولاضرر ولا إضرار على مؤمن. ونقلها في البحار [١]. وفي الكافي باب الضرار مسندا عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل، أنه لايمنع نفع الشئ. وقضى بين أهل البادية أنه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لاضرر ولاضرار، ونقله في البحار [٢]. وفي نسخة البحار " نقع الشئ " بالقاف. وفي النهاية: وفي الحديث: لاضرر ولا إضرار في الإسلام. قال المجلسي في المرآة في شرح حديث قضية سمرة: هذا المضمون مروي من طرق الخاصة والعامة بأسانيد كثيرة، فصار أصلا من الاصول وبه يستدلون في كثير من الأحكام. أقول: وأكثر النسخ يكون إضرار بالهمزة، وأما الضرار فيمكن أن يكون مخفف الإضرار، حذفوا الهمزة تخفيفا كما حذفوا همزة خذ وكل وهمزة طاعة وغيرهما، ويمكن أن يكون مصدر باب المفاعلة من ضار يضار، والضر والضرر بالفتح مصدر ضر يضر، كمد يمد مدا ومددا، والاسم منه الضر بالضم وهو فعل متعد، والضرر أعم من الضرر على النفس أو على الغير، والإضرار على الغير، فيكون ذكر الخاص بعد العام فلا وجه لتوهم ما في المجمع أن الإضرار في بعض النسخ غلط، إنتهى لأنه قد عرفت أن الضرار مخفف الإضرار. وفي خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل وفاته: ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة - الخ. وقد ذكرنا في الفقه في الروضات النضرات رسالة مفردة في أحكام الضرر
[١] ط كمباني ج ٦ / ٧٠٣، وج ١ / ١٥٥، وجديد ج ٢ / ٢٧٦، وج ٢٢ / ١٣٤ و ١٣٥.
[٢] ط كمباني ج ١ / ١٥٥، وجديد ج ٢ / ٢٧٦.