مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧٠
ثم طلقها قبل أن يدخلها بها، فجهل، فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي (عليه السلام) فدرأ عنه الحد بالشبهة، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانه إياها (١). الهداية: قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة تربص بها الحيض حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - الخ (٢). وتقدم في " جبب ": أن من طلق امرأته واحدة حال الشرك، وثنتين بعد إسلامه، هدم الإسلام ماكان قبله، فهي عنده على ثنتين. إجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث (٣). جملة من أحكام الطلاق (٤). باب حكم المفقود زوجها (٥). رأي الخليفة في امرأة المفقود (٦). حكم عمر في طلاق المفقود عنها زوجها، ورجوعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في البحار (٧). (١ و ٢) ط كمباني ج ٢٣ / ١٣٠، وجديد ج ١٠٤ / ١٥٩، وص ١٦٠. (٣) كتاب الغدير ط ٢ ج ٦ / ١٧٨. (٤) جديد ج ١٠ / ٢٨٩، وج ٤٧ / ١٧١، وط كمباني ج ٤ / ١٥٨، وج ١١ / ١٥٤. (٥) جديد ج ١٠٤ / ١٦١، وط كمباني ج ٢٣ / ١٣٠. (٦) كتاب الغدير ط ٢ ج ٨ / ٢٠٠. (٧) جديد ج ٤٠ / ٢٣٢، وط كمباني ج ٩ / ٤٧٩.