مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧٢
النبوي (صلى الله عليه وآله): بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى [١]. ماروي في خبر المفضل بن عمر من أحكام الطلاق [٢]. سكوت الخليفة عن حكم الطلاق [٣]. بصائر الدرجات: عن أحمد بن عمر قال: سمعته يقول - يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام) - إني طلقت ام فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي بيوم. قلت له: جعلت فداك طلقتها وقد علمت موت أبي الحسن (عليه السلام) ؟ قال: نعم ! كلام المجلسي في بيانه [٤]. رواية عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد علي (عليه السلام) [٥]. ومعناه على ماروي عن مولانا الحجة صلوات الله عليه في مسائل سعد بن عبد الله: إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الامهات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أبا الحسن ! إن هذا الشرف باق لهن مادمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف امومة المؤمنين [٦]. وتمام الحديث [٧]. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): إن عليا قال - وهو على المنبر -: لاتزوجوا الحسن فإنه مطلاق. فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه، وهو ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق [٨]. والعلوي (عليه السلام): أما الحسن (عليه السلام) فإنه مطلاق النساء [٩].
[١] ط كمباني ج ١٥ كتاب الأخلاق ص ٥٦، وجديد ج ٧٠ / ١٣٠.
[٢] جديد ج ٥٣ / ٢٦، وط كمباني ج ١٣ / ٢٠٧.
[٣] كتاب الغدير ط ٢ ج ٦ / ٢٦٦.
[٤] جديد ج ٤٨ / ٢٣٥، وط كمباني ج ١١ / ٣٠٣.
[٥] جديد ج ٣٨ / ٧٤، وط كمباني ج ٩ / ٢٧٧.
[٦] ط كمباني ج ٩ / ٢٨٠، وج ٨ / ٤٥٠، وجديد ج ٣٨ / ٨٩، وج ٣٢ / ٤٦٨.
[٧] ط كمباني ج ١٣ / ١٢٦، وجديد ج ٥٢ / ٨٣.
[٨] ط كمباني ج ١٠ / ١٤٠، وجديد ج ٤٤ / ١٧٢.
[٩] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٤٥، وجديد ج ٧٥ / ١٠١.