مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٣
باب صوم الثلاثة الأيام في كل شهر، وأيام البيض، وصوم الأنبياء [١]. تقدم في " سلم ": أن سلمان قال: أنا أصوم الدهر ومراده أنه يصوم ثلاثة أيام في كل شهر، واستدلاله بقوله تعالى: * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * وتصديق الرسول (صلى الله عليه وآله) إياه، واستدلال مولانا الصادق (عليه السلام) لذلك بذلك [٢]. ويدل على ذلك أيضا روايات مذكورة في هذا الباب. ثواب الأعمال، الخصال: عن الأحول، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأما الصوم فجنة [٣]. علل الشرائع: عن إسحاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يصام يوم الأربعاء لأنه لم يعذب الله عزوجل امة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم. المحاسن: مثله [٤]. وسائر الروايات في صوم ثلاثة أيام في كل شهر في البحار [٥]. وأما بدل الصوم فالصدقة بمد من طعام في السفر، كما في البحار (٦). وصدقة درهم أفضل من صيام يوم كما قاله الصادق (عليه السلام) لمن يشتد عليه الصوم (٧). الدروع: عن مولانا الصادق صلوات الله عليه أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان أول ما بعث يصوم حتى يقال: لا يفطر ويفطر حتى يقال: لا يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود. ومن كتاب الصيام عن الصادق (عليه السلام) أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن الصوم
[١] جديد ج ٩٧ / ٩٢، وط كمباني ج ٢٠ / ١٢٥.
[٢] جديد ج ٩٧ / ٩٣ و ٩٤.
[٣] جديد ج ٩٧ / ٩٦ و ٩٨، وط كمباني ج ٢٠ / ١٢٦.
[٤] جديد ج ٩٧ / ٩٨.
[٥] جديد ج ١٠ / ٩١ و ١٠١، وط كمباني ج ٤ / ١١٣. (٦ و ٧) جديد ج ٩٧ / ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٦، وص ١٠٢ و ١٠٦.