مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٩٧
سنة العرب في الجاهلية في طوافهم [١]. تفسير علي بن إبراهيم: كان سنة من العرب في الحج، أنه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها، وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف، فكان من وافى مكة يستعير ثوبا ويطوف فيه ثم يرده، ومن لم يجد عارية إكترى ثيابا، ومن لم يجد عارية ولا كرى ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا - الخ، ثم ذكر قصة امرأة وسيمة جميلة لم تجد عارية ولا كرى فطافت عريانة، وضعت إحدى يديها على قبلها والاخرى على دبرها وقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله * فما بدا منهم فلا احله - الخ [٢] تفسير العياشي: عن الباقر (عليه السلام) قال: خطب علي الناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بالبيت مشرك ولا مشركة [٣]. علل الشرائع: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع - الخ. بيان: يحتمل أن يكون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت، وفي بعض الزيارات الجامعة: بأبي وامي يا آل المصطفى إنا لانملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم. وفي بعض الروايات: قبل جوانب القبر. قال المجلسي: والأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة، وإن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح، ويحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التخلي، ثم ذكر كلمات اللغويين، وما يؤيد حمله على التخلي، فراجع [٤]. وبيانه في البحار [٥]. فمما ذكر، ظهر عدم
[١] ط كمباني ج ٦ / ٧٤٢، وجديد ج ٢٢ / ٢٩٤.
[٢] ط كمباني ج ٩ / ٥٥، وجديد ج ٣٥ / ٢٩١.
[٣] ط كمباني ج ٩ / ٥٦.
[٤] ط كمباني ج ٢٢ / ٩، وج ١٤ / ٦٢٩ و ٩٠٦، وجديد ج ٦٣ / ٢٦١، وج ٦٦ / ٤٥٩، وج ١٠٠ / ١٢٦.
[٥] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٤١، وجديد ج ٨٠ / ١٧٢.