مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٩
ومات فله النار خالدا مخلدا [١]. الفقيه والتهذيب بإسنادهما، عن عبد العظيم بن عبد الله، عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) في حديث تفسير هذه الآية قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا يعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الإضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الإختيار، وليس لهما أن يقصرا في الصوم ولا صلاة في سفر - الخبر [٢]. معاني الأخبار: في الصحيح، عن أحمد البزنطي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: * (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) * قال: الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة، وقد روي أن العادي اللص والباغي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الإضطرار. العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: * (فمن اضطر) * وساقه إلى آخره كلمة الإضطرار مثله (٣). وفي معنى الحديث الأول روى الدعائم، كما فيه (٤)، والكافي، كما فيه (٥). والثاني فيه (٦). العياشي: عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: * (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) * قال: الباغي الظالم، والعادي الغاصب (٧). قال المجلسي: بعد هذه الروايات: الذي يتلخص من مجموع الأخبار هو أن السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا إضطر فيه إليها (٨).
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٥٥٢، وجديد ج ٦٢ / ٢٩٤.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٧ و ٧٥٦، وجديد ج ٦٥ / ١٤٧ و ١٠٣ و ١٠٤. (٣ و ٤ و ٥) ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٥، وص ٧٦٥، و ٥٠٦، وص ٧٥٦. (٦) ص ٧٩٩، وجديد ج ٦٢ / ٧٩، وج ٦٥ / ١٠٣ و ١٣٦ و ١٣٧ و ٢٨٣. (٧) تفسير العياشي ج ١ / ٧٤. (٨) ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٥، وجديد ج ٦٥ / ١٣٧.