مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٧
والضرار والإضطرار، وقد أفاد النراقي في كتاب عوائد الأيام [١] مطالب كثيرة في ذلك. الكافي: عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: عظموا أصحابكم ووقروهم - إلى أن قال: - ولا تضاروا ولا تحاسدوا - الخبر [٢]. تحف العقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله): خصلتان ليس فوقهما من البر شئ: الإيمان بالله، والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شئ: الشرك بالله، والضر لعباد الله [٣]. النبوي الرضوي (عليه السلام): ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره [٤]. وفي " طرق ": حرمة الإضرار بالطريق. ويأتي في " نفل ": أنه إذا أضرت النوافل بالفرائض تترك النوافل. ويظهر من رواية تفسير العسكري (عليه السلام) أنه أوجب الله بكل ذرة ضرر دفع عنه (يعني عن المؤمن) وبأقل قليل جزء ألم الضرر الذي كف عنه مائة ألف من خدام الجنان ومثلهم من حور الحسان يذللونه هناك ويشرفونه ويقولون: هذا عن دفعك عن فلان ضررا في ماله أو بدنه [٥]. وتقدم في " اصل " و " حلف ": جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر عن نفسه، وعن المؤمن عن ماله ونفسه. قال تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه) * وسائر آيات الإضطرار في البحار [٦].
[١] عوائد الأيام ص ١٥.
[٢] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٧١، وجديد ج ٧٤ / ٢٥٤.
[٣] ط كمباني ج ١٧ / ٤١، وجديد ج ٧٧ / ١٣٧.
[٤] جديد ج ١٠ / ٣٦٧، وط كمباني ج ٤ / ١٧٨.
[٥] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٢٤، وجديد ج ٧٥ / ٢٣.
[٦] جديد ج ٦٢ / ٧٩، وط كمباني ج ١٤ / ٥٠٦.