مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٥
الضراح هو البيت المعمور في السماء الرابعة بحيال الكعبة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا، كما في البحار [١]. ضرر: قال تعالى: * (لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) * - الآية. المراد بالأضرار الممنوع في هذه الآية إمتناع كل من الزوجين من الجماع للولد مخافة الضرر بالمولود، كما في البحار (٢). وفي (٣) رواية في المنع عن إضرار الوارث بالمرأة، وعن الإضرار بولدها والتقتير عليه (٤). وقال تعالى: * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * نهى عن إضرار الكاتب والشاهد. وقال تعالى: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) * - الآية، نهى عن إضرار الرجال بالنساء فيضيق عليهن فيفتدين من مالها كما عليه الروايات، ومن فعل ذلك لم يرض الله له بعقوبة دون النار (٥). وروى الكليني في الكافي، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل إمرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى ينتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) *. وبسند آخر عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال تعالى: * (ولا تمسكوهن ضررا لتعتدوا) *. وقال تعالى: * (وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) *. وفي أدعية السر القدسية: يا محمد إن السحر لم يزل قديما، وليس يضر شيئا إلا بإذني - الخ (٦). وفي آيات الإرث: * (غير مضار وصية من الله) * نهى عن الإضرار. والظاهر أن هذه الآيات هي الأصل لقوله (صلى الله عليه وآله): لاضرر ولاضرار.
[١] ط كمباني ج ١٤ / ١٠٤ و ١٠٥. ويقرب منه فيه ص ٣٤١، وجديد ج ٥٨ / ٥٥، وج ٦٠ / ٢٢٣. (٢ و ٣) ط كمباني ج ٢٣ / ٦٩ مكررا و ١٠٥، وص ١٠٩. (٤) جديد ج ١٠٣ / ٢٩٤، وج ١٠٤ / ٥٨. (٥) جديد ج ٧٦ / ٣٦٥، وط كمباني ج ١٦ / ١٠٩. (٦) ط كمباني ج ١٤ / ٥٧٢، وجديد ج ٦٣ / ١٦. (*)