مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٣
وفي رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوليين من كل صلاة، وفي الصبح، وفي المغرب [١]. وما يتعلق بهذه الأحكام في البحار [٢]. باب أحكام قضاء الصلوات [٣]. قال تعالى في طه: * (فاعبدني وأقم الصلوة لذكري) *. أحكام قضاء النافلة في وقت الفريضة، وأنه يبدأ بالفريضة، ثم يصلي مابدا له [٤]. باب القضاء عن الميت، والصلاة له، وتشريك الغير في ثواب الصلاة [٥]. وفي مسائل علي بن جعفر، عن أخيه موسى صلوات الله عليه: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال: نعم فيصلي ما أحب، ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له [٦]. ويأتي ما يتعلق بذلك في " موت ". باب تقديم الفوائت على الحواضر، والترتيب بين الصلوات [٧]. باب وجوب القصر في الصلاة، وعلله وشرائطه وأحكامه [٨]. قال تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) *. يمكن أن يقال: ظاهر الآية حيث نفى الجناح عن القصر مع الروايات الآتية،
[١] جديد ج ١٠ / ١٠٥.
[٢] جديد ج ١٠ / ٢٨٣، وط كمباني ج ٤ / ١١٦ و ١٥٦.
[٣] جديد ج ٨٨ / ٢٨٦، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٧٥.
[٤] جديد ج ١٠ / ١٠٦.
[٥] جديد ج ٨٨ / ٣٠٤، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٧٨.
[٦] جديد ج ١٠ / ٢٩١، وط كمباني ج ٤ / ١٥٨.
[٧] جديد ج ٨٨ / ٣٢٢، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٨٢.
[٨] جديد ج ٨٩ / ١، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٨٤.