مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩
باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها [١]. النبوي (صلى الله عليه وآله): مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا [٢]. وفي رواية الأربعمائة: علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين [٣]. وفي مسائل علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة [٤]. روى المفيد في الإرشاد: أنه قد خرج مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة تسع عشر من شهر رمضان - الخ [٥]. وروي إيقاضه (عليه السلام) للناس غيره، كما في البحار [٦]. وروى الصدوق عن جارية كانت في دار مولانا الرضا (عليه السلام) قالت في حديث: كانت علينا قيمة تنبهنا من الليل وتأخذنا بالصلاة وكان ذلك من أشد ما علينا - الخ [٧]. ورواية المثنى عن الصادق (عليه السلام) في جواز ضرب الحائط في صلاة الليل لإيقاظ النائم [٨]. ويأتي في " نوم " ما يتعلق بذلك. علل الشرائع: بسند صحيح عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة. قال: ينبغي للرجل إذا صلى بالليل
[١] جديد ج ٨٨ / ١٣١، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٣٨.
[٢] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٦٣٩.
[٣] ط كمباني ج ٤ / ١١٦، وجديد ج ١٠ / ١٠٥.
[٤] جديد ج ١٠ / ٢٧٨، وط كمباني ج ٤ / ١٥٥.
[٥] ط كمباني ج ٩ / ٦٥٦ و ٦٥٠، وجديد ج ٤٢ / ٢٢٧.
[٦] ط كمباني ج ٩ / ٦٧١ و ٦٧٣، وجديد ج ٤٢ / ٢٨١.
[٧] ط كمباني ج ١٢ / ٢٦، وجديد ج ٤٩ / ٨٩.
[٨] جديد ج ٨٤ / ٣٠٦، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٣١٣.