مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٥
باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود، ومالا تجوز [١]. باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه (٢). باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق، وحكم ثياب الكفار ومالا يتم الصلاة فيه (٣). عدة روايات تتعلق بأحكام لباس المصلي من الرجل والمرأة في البحار (٤). باب حكم المختضب في الصلاة (٥). باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها، وحكم الثوب المشتبه (٦). باب الصلاة في النعال والخفاف، وما يستر ظهر القدم بلا ساق (٧). علل الشرائع: في الصحيح عن جعفر بن محمد، عن أبيه صلوات الله عليهما قال: إن كل شئ عليك تصلي فيه يسبح معك، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما (٨). أبواب مكان المصلي وما يتبعه: باب أنه جعل للنبي (صلى الله عليه وآله) ولامته الأرض مسجدا وطهورا (٩). وتقدم في " ارض ": شرح ذلك.
[١] جديد ج ٨٣ / ٢١٧، وج ٧٧ / ٥٦، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٩٦، وج ١٧ / ١٧. (٢ و ٣) جديد ج ٨٣ / ٢٣٨، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠١، وص ١٠٥. (٤) جديد ج ١٠ / ٢٥٣ - ٢٥٦ و ٢٦٩ و ٢٧٩ و ٢٨٦، وط كمباني ج ٤ / ١٥٠ و ١٥٣ و ١٥٦ و ١٥٧. (٥) جديد ج ١٠ / ٢٦٩، وج ٨٣ / ٢٦٣، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠٦. (٦) جديد ج ١٠ / ٢٨٢، وج ٨٣ / ٢٦٥، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠٧. (٧) جديد ج ٨٣ / ٢٧٤، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠٩. (٨) ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠٩. (٩) جديد ج ٨٣ / ٢٧٦، وط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠٩.