مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠
ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لقى حاجا فصافحه كان كمن استلم الحجر [١]. وأما مصافحة الأجنبية التي تحرم عليه، فيمكن أن يقال بحرمتها لما في خبر المناهي قال (صلى الله عليه وآله): ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة نار مع شيطان فيقذفان في النار - الخبر [٢]. وفي الخطبة النبوية قال (صلى الله عليه وآله): ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا، ثم يؤمر به إلى النار - الخ [٣]. ثواب الأعمال: عن ابن عباس، عنه (صلى الله عليه وآله) مثله [٤]. الخصال: في الرواية المفصلة، في جوامع أحكام النساء، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها - الخبر [٥]. وراجع الكافي باب مصافحة النساء من كتاب النكاح [٦]. ولا ينافي ذلك ما رواه الصدوق في كمال الدين بإسناده عن الباقر والصادق (عليهما السلام) قالا: جاءت ابنة خالد بن سنان العبسي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: مرحبا يا بنت أخي، وصافحها وأدناها وبسط لها رداءه، ثم أجلسها عليه إلى جنبه، ثم قال: هذه ابنة نبي ضيعه قومه - الخ، كما في البحار [٧]. فإنه مضافا إلى ضعف السند، روى هذه القصة الكليني وغيره عن الصادق (عليه السلام) ولم يذكرا المصافحة، كما فيه [٨].
[١] ط كمباني ج ٢١ / ٩١، وجديد ج ٩٩ / ٣٨٤.
[٢] ط كمباني ج ١٦ / ٩٦، وج ٢٣ / ٩٩، وجديد ج ٧٦ / ٣٣٤، وج ١٠٤ / ٣٢.
[٣] ط كمباني ج ١٦ / ١٠٨، وجديد ج ٧٦ / ٣٦٣.
[٤] ط كمباني ج ٣ / ٢٥٣، وجديد ج ٧ / ٢١٤.
[٥] ط كمباني ج ٢٣ / ٦٠، وجديد ج ١٠٣ / ٢٥٤.
[٦] الكافي ص ٦٥.
[٧] ط كمباني ج ٥ / ٤٤٠.
[٨] ط كمباني ج ٥ / ٤٣٩، وجديد ج ١٤ / ٤٤٨ و ٤٥٠.