نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٨ - «اسم الزمان»
قوله:و يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عام إلخ :لا يخفى على أنّه لا يتوقّف على تعقّل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفيّة للحدث و عدمه حتى لا يعقل بل على الجامع المفهومي بين المتلبس و المنْقضي عنه،فكما يقول القائل بالوضع للأعمّ أنّ مفهوم اسم المكان تحليلا هو المكان الّذي وقع فيه الحدث فيعمّ المتلبس و المنقضى عنه،فكذا هنا يقول بأنّ مفهوم اسم الزمان تحليلا هو الزمان الّذي وقع فيه الحدث،فهو بمفهومه يعمّهما لكنّه بحسب الخارج حيث انّ المكان قارّ الذات،فله مصداقان و الزمان،حيث انّه غير قار الذات فله مصداق واحد،و يؤيده أنّ المقتل و المضرب و غيرهما من الألفاظ المشتركة بين اسمي الزمان و المكان لها مفهوم واحد،و هو ما كان وعاء القتل أو الغروب مثلا،زمانا كان أو مكانا،و لا إباء لمفهوم من حيث هو مفهوم للشمول و العموم المتلبس و المنقضى عنه،و ان لم يكن له في خصوص الزمان إلاّ مصداق واحد.
قلت:الأمر في حلّ الإشكال على ما أفاده الأستاذ العلامة أدام اللّٰه أيّامه،إلاّ أنّ تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتّب عليه ثمرة البحث،إذْ ثمرة البحث تظهر في ما انقضى عنه المبدأ،و إلاّ لا فارق في المتلبّس بين الطرفين،و حيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدأ في اسم الزمان فيلغو البحث عنه جزماً.
نعم لو قلنا بأنّ المقتل و نحوه موضوع لوعاء القتل مثلا،دون ملاحظة خصوصيّة الزمان أو المكان،فعدم صدق على ما انقضى عنه في خصوص الزمان