مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٥) الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة
(مسألة ٥): الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة
منها ست و ثلاثون صورة {٣٢}، تسقط منها الصور المتکررة و هی خمس عشرة
{٣٣}، و کذا الصور الممتنعة {٣٤}، و هی ثمان تبقی ثلاث عشر صورة صحیحة کما
تأتی.
_____________________________
و ذلک کالأب فإن فرضه مع وجود
الولد السدس لا یتغیر و لا یتبدل، و کذا البنت الواحدة، مع عدم وجود الابن
فإن لها النصف، و کذا البنتان أو أکثر، فإن لهما الثلاثین مع عدم وجود
الابن، و کذا الأخت و الأختان مع عدم وجود الأخ، فلها النصف أو الثلثان کما
مرّ، کذا الأخ و الأخت للأم فمع الوحدة، فرضهما السدس- کما تقدم- و مع
التعدد الثلث لا یزید، و لا ینقص.
الثانی: من کان فرضه یتغیر بتبدل
الأحوال کالأم، فإنها تأخذ الثلث تارة، و السدس أخری، و کذا الزوجان فإن
لهما نصفا و ربعا مع عدم الولد، و ربعا و ثمنا مع الولد، کما تقدم.
{٣٢}
لضرب الستة فی مثلها، لاجتماع کل من النصف مع غیره، فهذه ستة، و کذا الربع
مع غیره و هذه ستة أخری، و اجتماع الثمن مع غیره فهذه ستة أیضا، و کذا
اجتماع الثلاثین مع غیره و هذه ستة، و اجتماع الثلث مع غیره و هذه ستة، و
کذا اجتماع السدس مع غیره و هذه ستة أیضا، فیصیر المجموع ستة و ثلاثین.
{٣٣}
لما یحصل التکرار قهرا- کما تقدم- فإن اجتماع الربع و النصف مثلا یتکرر
فلا بد من حذف المکرر، و کذا الثمن مع النصف، و الثمن مع الربع، و هکذا، و
إن الصور المکررة خمس عشرة، تحصل من ضرب الثلاث فی خمسة.
{٣٤} سواء کان
الامتناع عقلیا- کاجتماع الربع مع مثله، لأنه فرض الزوج مع الولد، و الزوجة
مع عدم الولد، فلا یتصور اجتماعهما، لأن ذلک من الجمع بین النقیضین، کما
مرّ. هذا کله بحسب الفرض الوارد فی الکتاب و السنة من