مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ٧) لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها
(مسألة ٦): لو شک فی أن موتهما کان بحتف الأنف حتی لا یرث بعضهم من بعض أو بسبب کالزلزلة مثلا فیهما أو فی أحدهما فالمیراث للحی من طبقتهما {٢٥}.
[ (مسألة ٧): لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها](مسألة ٧): لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث
منها {٢٦}، و لو کان لها زوج و أب و أم کان للزوج النصف و البقیة لهما
{٢٧}.
_____________________________
{٢٥} لما تقدم من الأصل، و
قاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط» و هو إحراز حیاة الوارث، و لا تشمل
المقام النصوص المتقدمة، لاقتصارها علی المتیقن فی خلاف الأصل.
و لا تجری القرعة فی المقام للشک فی أصل تحقق الشرط، لا فی التقدم و التأخر بعد العلم بتاریخ أحدهما، کما مر فی المسألة السابقة.
{٢٦}
لما مرّ من النصوص، و کذا لو احترقت امرأة و ابنها، و لم یعلم حال موتهما
بناء علی ما ذکرناه، و إن کان الأحوط لورثة الأحیاء المصالحة و التراضی فی
غیر الغرق و الهدم، لما عرفت.
{٢٧} لعدم ثبوت حجب الولد فی الفرض، لأنه
مشروط بحیاة الولد بعد موت الأم، و الفرض عدم العلم بذلک، فلا حجب. و لا
ینافیه عدم العلم بموته قبل الأم، بل و لا المقارنة، لما مرّ من عدم اعتبار
حجیة الأصلین فی إثبات التقدم، أو التأخر، أو المقارنة.
و دعوی: ثبوت الأقل- و هو الربع للزوج- مسلم، و الزائد عنه ینفی بالأصل.
غیر
صحیحة: لأنها متوقفة علی إثبات العنوان و هو الحجب، و ان الولد یحجب الزوج
إلی الربع، و المفروض أننا نشک فی تحقق الحجب، و لا نتمسک بأدلة الغرقی،
لأنه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، بل ان الأصل ینفی الحجب المشکوک
فیه. فتأمل.