مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٢١) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی
(مسألة ٢٠): لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی {٢٨٦}، و الثلث من الترکة للخؤولة {٢٨٧}، و الباقی من الترکة للعمومة یقسّم بالسویة مع التعدد سواء مع الاختلاف أم بدونه، و الاحتیاط فی التصالح و التراضی مع الاختلاف {٢٨٨}.
[ (مسألة ٢١): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی](مسألة ٢١): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو
من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی {٢٨٩}، و الثلث من
_____________________________
{٢٨٦} لما مرّ من القاعدة من: «أن الزوج و الزوجة لا ینقصان عن نصیبهما و لا یزیدان، إلا ما خرج بالدلیل».
{٢٨٧}
لما تقدم مکررا من أنه للخؤولة، فیکون سدس الثلث للخؤولة من الام مع
الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و باقی الثلث لسائر الخؤولة بالسویة مطلقا علی
المشهور، لما مر من القاعدة و الأصل.
و دعوی: أن الثلث للخؤولة مطلقا، لإطلاق روایة أبی بصیر و غیرها [١]، فلا یفضل فی الانتساب، بل یقسمونه بینهم بالسویة مطلقا.
غیر
صحیحة: لأن أصل الثلث للخؤولة و لکن یأخذ کل من الخؤولة نصیب من یتقرب به،
لما مرّ من القاعدة و هی: «ان إرث کل ذی رحم یکون نصیب من یتقرّب به» ففی
المقام قسمتهم الافتراق، فمن تقرّب إلی المیت بالأم له السدس، منفردا، و
الثلث مع التعدد، یقسمونه بینهم بالسویة، لما مرّ، و لا وجه لاختصاص
القاعدة بأولاد الإخوة، بل القاعدة عامة تجری فی جمیع الأرحام، إلا ما خرج
بالدلیل.
{٢٨٨} لما تقدم فی (مسألة ٢) فراجع هناک.
{٢٨٩} لما مرّ فی المسائل السابقة.
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب میراث الأعمام و الأخوال و تقدم فی صفحة ١٧٨.