مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٤ - (مسألة ١٤) إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور
و إن کان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولی الأب {١١٧}، و لو کان أبوهم حرا فی الأصل لم یکن لمولی أمهم ولاء {١١٨}. [ (مسألة ١٣): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی الأمة الولاء علی الولد]
(مسألة ١٣): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی الأمة الولاء علی الولد {١١٩}.
[ (مسألة ١٤): إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور](مسألة ١٤): إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور {١٢٠}، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق {١٢١}.
_____________________________
{١١٧} لأن الولد یلحق بالأب عرفا، قال تعالی ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [١]، و أن الأم مجرد وعاء.
{١١٨} للأصل، بعد عدم النعمة علیهم حینئذ، و لأن الولد یلحق بأشرف الأبوین.
فرع:
لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم من المعتقة- لا من حرة الأصل- انجر ولاؤهم من
مولی أمهم إلی مولی الأب، لقول علی علیه السلام: «یجرّ الأب الولاء إذا
أعتق» [٢]، و لما تقدم من صحیح العیص.
نعم، لو کانت الأم حرة من الأصل فلا ولاء حینئذ حتی یجرّ، للحوق الولد بأشرف الأبوین عقلا و شرعا.
{١١٩} للحوق الولد بأشرف الأبوین، مضافا إلی الإجماع.
ثمَّ
انه هل یشترط فی الجرّ النسب الشرعی، فلا ینجرّ الولاء لو کان الولد من
زنا؟ الظاهر عدم اعتبار النسب الشرعی، لأصالة عدمه، و أن الولاء یدور مدار
الانعام، و قد تحقق، و کون الولد نماء المملوک و إن کان زنا. و لکن المسألة
قابلة للنظر. فتأمل.
{١٢٠} لما تقدم فی (مسألة ٩).
{١٢١} لما تقدم فی المراتب فی الإرث، و لإطلاق ما تقدم من الأخبار، مثل
[١] سورة الأحزاب الآیة: ٥.
[٢] الوسائل: باب ٣٨ من أبواب العتق الحدیث: ٥.